قاعدة 679 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبرا متكافئا وغير زائد عليه مما يوجب خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق.
نقض مدني سوري 45 أساس 744 تاريخ 17/1/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 679 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1150