Call us now:
قاعدة 679 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن المادة 345 من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 679 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500