قاعدة 68 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 354

قاعدة 68 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 354

إن الالتزام يتجدد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرئ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه.
إذا تم التجديد بتغيير المدين باتفاق بين الدائن والمدين الجديد والمدين الأصلي فإن المدين الجديد يكون في حكم من يتعهد بدلاً من المدين الأصلي و يسمى التجديد في هذه الحالة بالتعهد بدلاً من المدين الأصلي بتوابعه وينشأ مكانه التزام جديد.
إذا كان الالتزام القديم قابلاً للإبطال. فيكون التجديد صحيحاً إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد و أن يحل محله.
بانتفاء الالتزام الأصلي ونشوء التزام جديد ينقضي الالتزام الأصلي ويزول بمقوماته وصفاته و دفوعه و ما يلحق به من التأمينات لأن التجديد ينشئ التزاماً جديداً يحل محل الالتزام المنقضي.
إن رهن الشاري لعقار لا يزال مسجلاً على اسم مالكه في السجل العقاري، دون أن يقوم بتسجيل عقد شرائه في السجل العقاري يجعله راهناً ما لا يملك، لأن ملكية العقار لا يكسبها الراهن إلا بالتسجيل في السجل العقاري، بحسبان أن عقد الرهن لا ينعقد إلا إذا كان الشيء المرهون مملوكاً للراهن.

نقض رقم 1836 أساس 1467 تاريخ 11/11/1984 مجلة المحامون ص 529 لعام 1985
قاعدة 68 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 217