Call us now:
قاعدة 68 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 16
إن المادة 494 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية قد جعلت سن المراهقة لدى الفتاة يبدأ في التاسعة من عمرها،فإذا كان البلوغ الشرعي لديها يمكن أن يكون منذ إكمالها التاسعة من العمر، فإنه لا مانع من أن تلد وهي في الثانية عشرة من عمرها.
إن المادة الخامسة عشر اشترطت قي أهلية الزواج العقل والبلوغ.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 706 قرار 719 تاريخ 8/11/1978
قاعدة 68 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82