Call us now:
قاعدة 68 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 133
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق والإصابة ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
نقض سوري841 قرار928 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 68 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127