قاعدة 680 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسئولية التقصيرية يصار إلى حساب مقدار التعويض ومبلغ التامين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ويجري التقاص بين هذه العناصر لتصفية حقوق المدعي.
نقض سوري 236 أساس 538 تاريخ 14/2/982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 680 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1151