قاعدة 680 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 680 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

الحد الأدنى والأعلى للغرامة في المادة 342 عقوبات.

نقض سوري – جناية 286 قرار271 تاريخ 22/4/1961
قاعدة 680 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500