قاعدة 681 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
تقدير التعويض بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ سواء أكان الضرر ماديا أو أدبيا متوقعا أو غير متوقع ويشمل الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته، والظروف الملابسة تعني مراعاة جسامة الخطأ في تقدير التعويض.
نقض سوري 757 أساس 1905 تاريخ 27/8/975 ـ سجلات محكمة النقض 1975
قاعدة 681 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1152