قاعدة 682 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد ويجب على المحكمة أن تتقصى ما إذا كان المعاش المذكور كله أو بعضه تعويضا عن الحادث أم انه المعاش التقاعدي العادي.
نقض سوري رقم 1078 أساس 1464 تاريخ 14/12/974 ـ المحامون ص 356/974
قاعدة 682 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1154