قاعدة 682 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 682 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

جرم عرض الرشوة المنصوص عنه في المادة 345 عقوبات يبقى جنحوياً في مطلق الأحوال.

نقض سوري – جناية 369 قرار348 تاريخ 19/5/1964
قاعدة 682 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501