Call us now:
قاعدة 682 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن تقدير الأدلة وموازنتها والقناعة بها أو عدم الأخذ بها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب.
جنحة أساس 5127 قرار 1315 تاريخ 23/6/1982
قاعدة 682 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737