قاعدة 683 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.
نقض سوري 1939 أحداث قرار 1043 تاريخ 23/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 683 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1155