Call us now:
قاعدة 683 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
عند ثبوت قبض الزوجة مؤجل المهر يتوجب على القاضي تكليف الزوجة بدفعه قبل الحكم بالتفريق على براءة ذمة الزوج من المؤخر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 391 تاريخ 16/11/1964
قاعدة 683 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426