Call us now:
قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.
نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501