Call us now:
قاعدة 683 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية أمور تدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون معقب.
جنحة أساس 615 قرار 1886 تاريخ 17/10/1982
قاعدة 683 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737