تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 684 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 684 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

لما كان الأساس في تعويض الدهس وفي التقاعد واحدا وهو جبر الضرر فلا يجوز أن يزيد عليه وان يأخذ ورثة المدهوس التعويضين معا.

نقض سوري 1075 أساس 1518 تاريخ 22/12/973 ـ المحامون 1974
قاعدة 684 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1155