Call us now:
قاعدة 684 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح بعضها عن البعض الآخر.
جنحة أساس 4622 قرار 1884 تاريخ 16/10/1982
قاعدة 684 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 737