قاعدة 685 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
باعتبار انه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد اكثر من مرة وكون التعويض يجب أن يكون كاملا وجابرا للضرر الأمر الذي يوجب تقدير الضرر كاملا ومن ثم إجراء التقاص بين المعاش والمكافأة وهذا التعويض فإذا كان الناتج اقل ردت الدعوى وان زاد حكم به.
نقض سوري 1935 أساس 4281 تاريخ 19/12/979 ـ سجلات محكمة النقض 1979
قاعدة 685 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1156