Call us now:
قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
على المحكمين بذل الجهود في سبيل إصلاح الأسرة، والإسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع، وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على المحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1097 قرار 54 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426