قاعدة 686 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
على المحكمة أن تستوضح عن مجمل المبلغ الفعلي الأساسي الذي يستحقه الورثة في حال وفاة مؤرثهم بغير سبب الخدمة ومجمل المبلغ الذي يستحقونه في حال وفاته لسبب الخدمة والفرق بين التعويضين يصرف لجبر الضرر.
نقض سوري 1472 أساس 3143 تاريخ 28/6/972 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 686 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1158