قاعدة 686 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 686 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

على المحكمة التحقق من أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم.
الأصم والأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً وتدعوه لتولي مهمته بهذه الصفة.
عدم تعيين المساعد القضائي وعدم حضوره المجلس العائلي مع الأصم والأبكم والتعبير عن إرادته يجعل التمثيل غير صحيح ويعرض القرار للنقض.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 192 تاريخ 27/2/1982
قاعدة 686 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427