تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 687 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 687 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

يتوجب قبل الحكم بالتعويض التحقق من ماهية المبالغ المقبوضة وحسم التعويضات الاستثنائية من التعويض المقدر على ضوء المسئولية التقصيرية حتى لا يعطى تعويض آخر عن الحادث.

نقض سوري 62 أساس 1430 تاريخ 28/1/980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 687 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1160