تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 688 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 688 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

يتعين في تقدير التعويض حسبان المبالغ المقبوضة بشكل استثنائي وتنزيلها من المبلغ المقدر كتعويض نتيجة المسئولية التقصيرية درءا لجمع تعويضين لجبر الضرر عن حادث واحد.

نقض سوري 85 أساس 1964 تاريخ 30/1/980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 688 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1161