Call us now:
قاعدة 688 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64/ عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
نقض سوري – جناية 237 قرار222 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 688 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509