قاعدة 689 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
في حال الادعاء بالتعويض عن الضرر على أساس المسئولية التقصيرية يتم حساب مقدار التعويض ومبلغ التامين الإضافي وحساب ما يعادل زيادة المعاش للورثة ومن ثم يقدر التعويض على أساس المسئولية التقصيرية فإذا كان الفرق بينهما لمصلحة الورثة والا ردت الدعوى.
نقض سوري 907 أساس 1473 تاريخ 12/5/981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 689 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1163