قاعدة 690 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
ليس في القانون ما يمنع أن يدخل في عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع. ذلك انه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.
نقض مصري جلسة 29/4/965 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 16 مدني ص 577
قاعدة 690 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1168