قاعدة 690 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

قاعدة 690 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115

إن تقرير الحكمين ” نرى وجوب إصدار قرار بالتفريق طلقة رجعية واحدة.. ” هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين.
وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 555 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 690 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428