قاعدة 690 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 690 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز استثبات جرم حلف اليمين الكاذبة بالبينة الشخصية إذا كان أصل استثبات الحق مبنيا على البينة الخطية.

جنحة أساس 783 قرار 1989 تاريخ 26/11/1958
قاعدة 690 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742