تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 691 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص. وانه وان كان القانون لا يمنع من أن يحسب في التعويض الكسب الغائب باعتباره من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب، إلا أن ذلك مشروط بان يكون للأمل أسباب.

نقض مصري جلسة 24/6/971 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 22 مدني ص 828
قاعدة 691 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1168