قاعدة 692 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إذا كانت المحكمة قد أحاطت باركان المسئولية التقصيرية من خطا وعلاقة سببية. فانه لا تثريب عليها إذا لم تبين عناصر الضرر المقدر على أساسه التعويض.
نقض مصري جاسة 21/5/1962 مجموعة المكتب الفني سنة 13 جنائي ص 472
قاعدة 692 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1169