قاعدة 693 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
صاحب الحق في التعويض هو المضرور فعلا.
نقض مصري 10/11/955 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 6 ص 1457 ـ مجموعة المكتب الفني
قاعدة 693 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1169