Call us now:
قاعدة 693 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن ترك هيئة المحكمة الجديدة استماع الشهود من جديد يوجب عليها أن تذكر الأسباب التي دعتها إلى ذلك لتدلل على حسن استعمال سلطتها في التحقيق.
هيئة عامة جناية أساس 514 قرار 699 عام 1954
قاعدة 693 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744