قاعدة 694 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إن صلح المجني عليه قبل وفاته مع ضاربه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض الضرر.
نقض مصري 28/5/943 ـ الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 241 ص 636 ـ مجموعة المكتب الفني
قاعدة 694 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1170