Call us now:
قاعدة 694 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت إعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئخار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق.
المحكمة عللت حكمها بالنفقة التعليل الصحيح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 218 قرار 213 تاريخ 24/3/1984
قاعدة 694 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429