تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

ليس للمضرور أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية إلا إذا اثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي.

نقض مصري 17/11/1955 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 40 ص 264
قاعدة 695 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1170