قاعدة 695 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
ليس للمضرور أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية إلا إذا اثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي.
نقض مصري 17/11/1955 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية ـ بند 40 ص 264
قاعدة 695 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1170