Call us now:
قاعدة 695 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ( مد187 ق.ع ).
إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
نقض سوري – عسكرية114 قرار68 تاريخ 31/7/1982
قاعدة 695 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511