قاعدة 695 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 695 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

لا يجوز الاستناد إلى شهادة شاهد لم يدل بها أمام المحكمة ولم يتح للخصوم فرصة مناقشتها.

جنحة عسكرية 1246 قرار 1225 تاريخ 6/12/1975
قاعدة 695 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 748