قاعدة 696 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لا يمنع القانون من أن يكون الكسب الفائت عنصرا من عناصر التعويض.
نقض مدني مصري 29/3/962 ـ الهيئة العامة للمواد المدنية بند 13 ص 350 مجموعة المكتب الفني وبنفس المعنى في 13/11/958 الهيئة العامة للمواد المدنية بند 9 ص 684 مجموعة المكتب الفني و 3/2/1949 الهيئة العامة للنقض بند 58 ص 1025 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 696 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1171