Call us now:
قاعدة 696 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً بإشرافه.
تجاوز المحكمين صلاحياتهما يستوجب عدم تصديق تقريرهما.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 168 قرار 156 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 696 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 431