قاعدة 697 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
في تقدير التعويض على القاضي خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار.
نقض مصري 25/3/965 مجموعة سمير أبو شادي قاعدة 556 ص 334/1965
قاعدة 697 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1172