قاعدة 697 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 697 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن عدم توثيق ضبوط الشرطة العسكرية بالتوقيع عليها يفقدها قوتها وأمر دعوة منظميها لسماع أقوالهم يعود لتقدير القاضي.

جنحة أساس 2179 قرار 2136 تاريخ 22/12/1985
قاعدة 697 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749