تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 699 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 699 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

إن المكافأة الاستثنائية التي تمنحها الحكومة لأحد موظفيها طبقا لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1929 كتعويض عن الإصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمتها لا تحول دون المطالبة بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدني إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطا تسال عنه الحكومة إلا انه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين لان هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبرا مكافئا له ولا يجوز أن يزيد عليه.

نقض جنائي مصري 21/3/1955 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 216 ص 665
قاعدة 699 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1173