Call us now:
قاعدة 699 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
يتوجب على الحكمين تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة.
عند تعيين المرجح يتوجب على القاضي إعادة المجلس العائلي بحضوره.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 88 تاريخ 10/3/1963
قاعدة 699 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432