Call us now:
قاعدة 699 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن الجريمة المتتابعة الأفعال تقوم بأفعال متعددة متماثلة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض الجرمي المستهدف بها، ولذلك فهي تعد جريمة واحدة وتشكل بالتالي مشروعاً جرمياً واحداً ينفذ على فترات زمنية متقاربة. فمن ضرب المجني عليه عدد من الضربات، أو قام بتزييف عدة قطع من النقود، أو من سرق محتويات منزل على دفعات، فإن كل واحدة من هذه الحالات تعتبر جريمة واحدة في كل منها أفعال متتابعة لحظة واحدة والتي هي الغرض الجرمي. أما إذا كان الفاعل قام بأفعال لم تكن وليدة خطة واحدة وغرض جرمي واحد،إنما كان كل منها وليد خطة مستقلة عن الأخرى وبفترات متباعدة فلا تشكل جرماً واحداً.
نقض سوري ـ عسكرية106 قرار41 تاريخ 10/5/1982
قاعدة 699 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513