Call us now:
قاعدة 7 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
المحاكم الشرعية تختص بالنظر في القضايا الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها.
هيئة عامة أساس 65 قرار 22 تاريخ 30/3/1977
قاعدة 7 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50