قاعدة 700 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
عندما تكون الحكومة مسؤولة عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل مبلغ التعويض المدني المستحق.
نقض مدني مصري في 3/2/944 مجموعة عمر 4 رقم 95 ص 251
قاعدة 700 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1173