قاعدة 701 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
استحقاق المكافأة العادية التي يستحقها ورثة المستخدم عند وفاته وفاة طبيعية والتي لا علاقة لها بالحادثة ولا بالتعويض المستحق عنها، فهذه تبقى مستحقة للورثة بالإضافة إلى التعويض.
نقض مصري 3/2/1944 المشار إليه أعلاه
قاعدة 701 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1174