قاعدة 702 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إذا كان الضرر متغيرا تعين على القاضي عند الحكم بالتعويض النظر في هذا الضرر لا كما كان عندما وقع، بل كما صار إليه عند الحكم. ولا وجه للقول بان تغير القيمة لا يمت للخطا بصلة ويجوز تقديم طلبه أمام الاستئناف.
نقض مصري 17 إبريل 1947 منشور في الصفحة 563 من كتاب المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية للأستاذين عامر
قاعدة 702 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1175