Call us now:
قاعدة 702 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 115
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963
قاعدة 702 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434