Call us now:
قاعدة 702 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن تفاهة المال المختلس أو رده قبل إحالة القضية على المحكمة يعتبر كل واحد منهما موجب بتخفيض العقوبة إلى النصف وذلك لاختلاف أسباب التخفيف في كل منهما وعليه إذا أجتمع السببان معاً فإن المحكوم عليه يستفيد من تنزيل العقوبة مرتين بحيث تنزل العقوبة إلى نصفها لتفاهة المال ثم ينزل الباقي إلى نصفه للإعادة ثم تقرر المحكمة حقها في منح المختلس الأسباب المخففة التقديرية أم لا.
نقض سوري ـ جناية 475 قرار505 تاريخ 4/5/1982
قاعدة 702 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514